مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
يُجْزِئُ الْمُتَمَتِّعَ أَنْ يُشَارِكَ فِي دَمٍ
تُجْزِئُ النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَتِّعِينَ
يَشْتَرِكُ الْمُحْصَرُونَ وَالْمُتَمَتِّعُونَ فِي الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شِرْكٍ فِي جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْهَدْيِ