|
كتاب المناسك > من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
|
|
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
|
|
يُجْزِئُ الْمُتَمَتِّعَ أَنْ يُشَارِكَ فِي دَمٍ
|
|
تُجْزِئُ النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَتِّعِينَ
|
|
يَشْتَرِكُ الْمُحْصَرُونَ وَالْمُتَمَتِّعُونَ فِي الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ
|
|
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شِرْكٍ فِي جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْهَدْيِ
|