مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَمَزَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كُنْتُ أَنَا وَحَكِيمُ بْنُ الدُّرَيْمِ فَأَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي وَضَعْتُ يَدِي مِنِ امْرَأَتِي مَوْضِعًا
فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ
فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ