|
كتاب المناسك > المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
|
|
إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَمَزَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
|
|
فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
|
|
كُنْتُ أَنَا وَحَكِيمُ بْنُ الدُّرَيْمِ فَأَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي وَضَعْتُ يَدِي مِنِ امْرَأَتِي مَوْضِعًا
|
|
فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ
|
|
فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ
|