كتاب المناسك > المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه
|
|
إِذَا أَصَابَتِ الْمُحْرِمَ جَنَابَةٌ فَلْيَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ
|
|
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ
|
|
كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَحُكُّهُ
|
|
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
|