|
كتاب المناسك > في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه
|
|
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِأَيِّ دَوَاءٍ شَاءَ إِلَّا دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ
|
|
إِذَا تَشَقَّقَتْ يَدَا الْمُحْرِمِ أَوْ رِجْلَاهُ فَلْيَدْهُنْهُمَا بِالزَّيْتِ أَوْ بِالسَّمْنِ
|
|
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ
|
|
رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ يَصْهَرُ رِجْلَهُ بِالشَّحْمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
|
|
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ
|
|
حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَن شُعبَةَ عَن أَشعَثَ بنِ أَبِي الشَّعثَاءِ عَن مُرَّةَ بنِ خَالِدٍ عَن أَبِي ذَرٍّ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ مِسعَرٍ
|
|
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ شُقَاقَهُ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ
|
|
أَصَابَنِي شُقَاقٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ
|
|
يَدْهُنُ الْمُحْرِمُ شُقَاقَهُ بِمَا يَأْكُلُ
|
|
لَا بَأْسَ بِالشَّحْمِ لِلْمُحْرِمِ
|
|
صُرِعَتِ امْرَأَتِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
|
|
لَا بَأْسَ بِالزَّيْتِ لِلْمُحْرِمِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسِنْجِ
|
|
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَدَاوَى
|
|
إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ
|
|
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا أَحَبَّ
|
|
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ جِرَاحَاتِهِ بِالسَّمْنِ
|
|
كَرِهَ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ
|
|
لَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدَوَاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ
|