مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > المتمتع إذا فاته الصوم
إِذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتِّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ مُتَمَتِّعًا قَدْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا حَفصٌ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِنهُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَتَصَدَّقُ
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ