مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك
>
من رخص في العمرة في أشهر الحج
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرًا ثَلَاثًا
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَأَبَا الْعَالِيَةِ اعْتَمَرَا فِي الْعَشْرِ
اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا
الْعُمْرَةُ فِي الْعَشْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ