كتاب المناسك > في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِي ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ
يَغْسِلُهُ وَيُحْرِمُ فِيهِ
أَتَيْتُهُ فِي مِلْحَفَةٍ مَصْبُوغَةٍ بِالزَّعْفَرَانِ مُشَبَّعَةٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ قَدْ صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ
فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
اغْسِلْهُ وَأَحْرِمْ فِيهِ
سَأَلَ عُرْوَةَ عَنِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ إِذَا غُسِلَ حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُهُ فَنَهَاهُ عَنْهُ
يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ
إِذَا غُسِلَ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ وَذَهَبَ رِيحُهُ