مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > في هدي الكفارة وجزاء الصيد
لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْفِدْيَةِ وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ
إِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ أَوْ كُسِرَتْ أَكَلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا
مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نُسُكٍ أَوْ نَذْرٍ لِلْمَسَاكِينِ
لَا تَأْكُلْ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ
لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذْرِ
لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذْرِ وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ
لَا يَأْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ