مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَاجًّا فَاشْتَكَى بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَقَالُوا لِعَلِيٍّ : إِنَّ الْحُسَيْنَ يُشِيرُ إِلَى رَأْسِهِ
اجْعَلِ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شِئْتَ
مَا كَانَ دَمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ جَزَاءُ صَيْدٍ فَبِمَكَّةَ
مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ
كُلُّ دَمٍ وَاجِبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِلَّا بِمَكَّةَ
مَا كَانَ مِنْ جَزَاءٍ فَبِمَكَّةَ
الدَّمُ بِمَكَّةَ