|
كتاب المناسك > في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
|
|
لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ [أَحَدٌ] بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا [الْحَطَّابُونَ
|
|
تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، يَعْنِي مَكَّةَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
|
|
كَانُوا يُحِبُّونَ أَلَّا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمِينَ
|
|
لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، فَكَرِهَهُ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ قَطُّ إِلَّا مُحْرِمًا
|
|
لَا تَدْخُلْ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا
|
|
لَا تَدْخُلْ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا
|