مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ [أَحَدٌ] بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا [الْحَطَّابُونَ
تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، يَعْنِي مَكَّةَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَلَّا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمِينَ
لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ قَطُّ إِلَّا مُحْرِمًا
لَا تَدْخُلْ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا
لَا تَدْخُلْ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا