|
كتاب المناسك > في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
|
|
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرٍ
|
|
الْمُعْتَمِرُ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
|
|
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ
|
|
يَقْطَعُ إِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَهَلَّا بِعُمْرَةٍ لَمْ يُمْسِكَا عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَا الْحَجَرَ
|
|
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُلَبِّيَانِ بِذِي طُوًى فِي الْعُمْرَةِ
|
|
يَقْطَعُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ
|
|
يَقْطَعُ إِذَا رَأَى عُرُوشَ مَكَّةَ
|
|
لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ
|
|
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ ابنِ الأَسوَدِ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود في طبعة
|
|
كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ
|
|
الْإِهْلَالُ فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى عُرُوشِ مَكَّةَ
|
|
يَقْطَعُ إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ
|
|
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُلَبُّونَ فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمُوا الْحَجَرَ
|
|
يَقْطَعُ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
|