|
كتاب المناسك > في القفازين للمحرمة
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَلَثَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَلَثُّمًا
|
|
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ
|
|
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ
|
|
تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ
|
|
تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ
|
|
كَرِهَ الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
|
|
لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
|
|
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقُفَّازَيْنِ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ
|
|
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ وَلَا تَنْتَقِبُ
|