مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
اجْعَلْهَا عُمْرَةً ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَأَمَرَهُ عَطَاءٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ شَرِيكٌ : يَمْضِي
يَحِلُّ أَوْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ
لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَرَجَمُوهُ
أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ