|
كتاب المناسك > من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
|
|
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
|
|
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
|
|
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
|
|
اجْعَلْهَا عُمْرَةً ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
|
|
فَأَمَرَهُ عَطَاءٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
|
|
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ شَرِيكٌ : يَمْضِي
|
|
يَحِلُّ أَوْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ
|
|
لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَرَجَمُوهُ
|
|
أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ
|