مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك
>
في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها
لَا ، وَلَا نَعْمَةُ عَيْنٍ ، لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ
إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا
تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ