كتاب المناسك > من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
|
|
إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ
|
|
مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ
|
|
أَفَلَا يَدَعُ النِّسَاءَ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ إِذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ
|
|
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَجُزُّ رَأْسَهُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ حَاجًّا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
مَنْ كَانَ يُضَحَّى عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ
|
|
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعَرٍ بِالشَّجَرَةِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ فِي الْعَشْرِ
|
|
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
|
|
أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اطَّلَى فِي الْعَشْرِ
|
|
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
|