كتاب المناسك > من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ
مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ
أَفَلَا يَدَعُ النِّسَاءَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ إِذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَجُزُّ رَأْسَهُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ حَاجًّا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
مَنْ كَانَ يُضَحَّى عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعَرٍ بِالشَّجَرَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ فِي الْعَشْرِ
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اطَّلَى فِي الْعَشْرِ
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ