|
كتاب المناسك > في الكحل للمحرم والمحرمة
|
|
يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ
|
|
أَنَّهَا كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ
|
|
إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ وَلَا يَكْتَحِلُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ
|
|
أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالْإِثْمِدِ ؟ قَالَ : لَا
|
|
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ
|
|
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فَكَرِهَهُ
|
|
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ [أَنْ] تُهَرِيقَ دَمًا
|
|
لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ
|