مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > في الرجل يحرم وعنده الصيد
أَنَّ عَلِيًّا رَأَى مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِنًا مِنَ الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِرْسَالِهِ
إِذَا أَحْرَمْتَ وَمَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فَخَلِّ سَبِيلَهُ
كُنَّا نَحُجُّ وَنَتْرُكُ عِنْدَ أَهْلِنَا أَشْيَاءَ مِنَ الصَّيْدِ مَا نُرْسِلُهَا
يَضْمَنُ
إِذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلْيُرْسِلْهُ
إِذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُرْسِلْهُ