|
كتاب المناسك > من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
|
|
إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
|
|
قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا
|
|
لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
|
|
إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
|
|
طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
|
|
يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ
|
|
أَنَّهُ طَافَ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
|
|
صَلِّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي بَيْتِكَ إِنْ شِئْتَ
|