مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا
لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ
أَنَّهُ طَافَ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
صَلِّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي بَيْتِكَ إِنْ شِئْتَ