|
كتاب المناسك > في المرأة تخرج مع ذي محرم
|
|
لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
|
|
تَخْرُجُ فِي رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
|
|
تَحُجُّ مَعَ رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْرَبُهَا الْكَرِيُّ
|
|
كَتَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ : إِنَّهَا مُوسِرَةٌ
|
|
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ
|
|
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ
|
|
لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِاسْتِهَا
|
|
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
|
|
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
|
|
ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
|
|
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
|
|
ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
|