|
كتاب المناسك > في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء
|
|
عَلَيْهِ الْجَزَاءُ
|
|
فِي الْمُشِيرِ وَالدَّالِّ وَالْقَاتِلِ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
|
|
إِنِّي أَشَرْتُ بِظَبْيٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ فَاصِّيدَ ؟ قَالَ : ضَمِنْتَ
|
|
إِنِّي أَشَرْتُ إِلَى حَلَالٍ بِصَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : ضَمِنْتَ
|
|
لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ عَن حَنظَلَةَ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
|
|
إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
|
|
إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
|