مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء
عَلَيْهِ الْجَزَاءُ
فِي الْمُشِيرِ وَالدَّالِّ وَالْقَاتِلِ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
إِنِّي أَشَرْتُ بِظَبْيٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ فَاصِّيدَ ؟ قَالَ : ضَمِنْتَ
إِنِّي أَشَرْتُ إِلَى حَلَالٍ بِصَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : ضَمِنْتَ
لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ عَن حَنظَلَةَ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ