كتاب النكاح
|
|
في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
|
|
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
|
|
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
|
|
باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
|
|
من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل
|
|
في المرأة تزوج نفسها
|
|
الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
|
|
في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها
|
|
في الوليين يزوجان
|
|
اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار
|
|
المرأة يأبى وليها أن يزوجها
|
|
في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه
|
|
في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف
|
|
في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
|
|
في المملوك كم يتزوج من النساء
|
|
العبد يتزوج بغير إذن سيده
|
|
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
|
|
الحر يتزوج الأمة من كرهه
|
|
من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء
|
|
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
|
|
إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
|
|
الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
|
|
من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
|
|
في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما
|
|
المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء
|
|
في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
|
|
من قال يؤخذ بالعلانية
|
|
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
|
|
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
|
|
فيه أله أن يغشاها بالملك
|
|
في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
|
|
في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا
|
|
في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله
|
|
من قال لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
|
|
في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها
|
|
من قال لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
|
|
من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
|
|
المسلم كم يجمع من أهل الكتاب
|
|
في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
|
|
في نكاح إماء أهل الكتاب
|
|
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
|
|
في نكاح نصارى بني ثعلبة
|
|
في الوصي أله أن يزوج
|
|
الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
|
|
في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
|
|
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
|
|
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
|
|
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
|
|
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
|
|
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
|
|
ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه
|
|
من كره أن يتسرى العبد
|
|
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
|
|
في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
|
|
في الرجل يطأ الجارية المجوسية تكون من كرهه
|
|
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
|
|
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
|
|
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
|
|
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
|
|
في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
|
|
في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
|
|
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
|
|
من تزوج على المال الكثير وزوج به
|
|
ما قالوا في إعلان النكاح
|
|
ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
|
|
من كره الدف
|
|
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
|
|
من كره أن يجمع بينهما
|
|
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
|
|
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
|
|
من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
|
|
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
|
|
من قال ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
|
|
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
|
|
في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
|
|
المرأة تملك من زوجها شقصا
|
|
كم يؤجل العنين
|
|
فيه إذا خيرت فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته
|
|
من قال : إذا اختارته فليس لها خيار
|
|
في امرأة العنين ما لها من الصداق
|
|
فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
|
|
في تزويج الفاسق
|
|
في الأمة تعتق ولها زوج حر
|
|
من قال لها الخيار على الحر والعبد
|
|
من قال إذا وطئها فلا خيار لها
|
|
فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
|
|
فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
|
|
في الرجل يقول قد علمت أن لك الخيار اتستحلف له
|
|
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
|
|
في تزويج النهاريات
|
|
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار
|
|
في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
|
|
في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه
|
|
في الرجل يزوج الرجل فينكر ما حال الصداق
|
|
في العزل والرخصة فيه
|
|
من كره العزل ولم يرخص
|
|
من قال يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
|
|
في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
|
|
من كان يقول تستبرأ الأمة بحيضة
|
|
في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
|
|
فيها إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها
|
|
اشتراها ولم تحض
|
|
في الوصيفة من قال تستبرأ بشهر ونصف
|
|
من قال تستبرأ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
|
|
في الرجل يستبرئ الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا
|
|
في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها
|
|
في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم
|
|
في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
|
|
في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
|
|
من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
|
|
من قال لها نصف الصداق
|
|
في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج
|
|
من قال تعتد وتزوج ولا تربص
|
|
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
|
|
في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
|
|
في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
|
|
من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
|
|
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
|
|
من رخص في ذلك
|
|
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
|
|
في الجمع بين ابنتي العم
|
|
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
|
|
من كره أن يتزوجها
|
|
ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
|
|
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
|
|
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
|
|
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
|
|
من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
|
|
في قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا
|
|
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
|
|
في قوله والمحصنات من النساء
|
|
في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
|
|
في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
|
|
من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
|
|
في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
|
|
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
|
|
في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها
|
|
من قال يأتي المستحاضة زوجها
|
|
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
|
|
من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي
|
|
في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن
|
|
في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
|
|
من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
|
|
ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب
|
|
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
|
|
في نكاح المتعة
|
|
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
|
|
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
|
|
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
|
|
ما حق الزوج على امرأته
|
|
المرأة الصالحة والسيئة الخلق
|
|
ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه
|
|
ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله
|
|
في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها
|
|
من كان يقول يطعم في العرس والختان
|
|
ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
|
|
ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
|
|
ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
|
|
ما قالوا في قوله غير أولي الإربة
|
|
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
|
|
ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال يجامع أهله
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج ما يقال له
|
|
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
|
|
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها الصداق
|
|
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان
|
|
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
|
|
ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد لمن الولد منهما
|
|
ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها
|
|
ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته
|
|
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه أو أخته
|
|
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها
|
|
ما قالوا في الرجل يباشر أمه
|
|
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
|
|
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
|
|
ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
|
|
ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
|
|
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها
|
|
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
|
|
ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
|
|
من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
|
|
ما قالوا في لبن الفحل من كرهه
|
|
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
|
|
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
|
|
من قال له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
|
|
ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
|
|
ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
|
|
ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها
|
|
من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها
|
|
قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
|
|
ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
|
|
قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
|
|
قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
|
|
قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن
|
|
في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
|
|
من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
|
|
قوله ذلك أدنى ألا تعولوا
|
|
في الرجل يتزوج وهو مريض أيجوز
|
|
قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
|
|
من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
|
|
ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول أعتقك على أن تزوجني
|
|
في قوله وأحضرت الأنفس الشح
|
|
قوله أو أكننتم في أنفسكم
|
|
من قال النفساء لا تزوج حتى تطهر
|
|
ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها
|
|
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
|
|
ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها في ذلك
|
|
ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
|
|
ما قالوا في مهر البغي من نهى عنه
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
|
|
ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
|
|
ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع
|
|
في نكاح المضطهد
|
|
في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
|
|
في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
|
|
ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
|
|
ما قالوا في نكاح الشغار
|
|
ما قالوا في خطب النكاح
|
|
من كره المرأة أن تنام مستلقية
|
|
في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
|
|
ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه
|
|
ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
|
|
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
|
|
في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
|
|
ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
|
|
ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
|
|
ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول لم يمسني ما لها من الصداق
|
|
ما قالوا في الرجل يقول للرجل إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
|
|
في العبد يأذن له مولاه في التزويج
|
|
في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
|
|
في الإخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
|
|
ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
|
|
في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
|
|
في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
|
|
ما قالوا في قوله إذا أحصن
|
|
ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا
|
|
ما قالوا في الحسن ما هو
|
|
في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
|
|
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
|
|
ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته
|
|
ما قالوا في قوله ولا تعزموا عقدة النكاح
|
|
واهجروهن في المضاجع
|
|
ما قالوا في الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والفاجرة
|
|
باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
|
|
من قال إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
|
|
من قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
|
|
ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
|
|
ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
|
|
ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
|
|
ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
|
|
ما قالوا في الرجل يزوج أمه
|
|
ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
|
|
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
|
|
ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
|
|
من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
|
|
من قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام
|
|
ما قالوا في النقش بالخضاب
|
|
ما قالوا في الخلوق للرجال
|
|
من رخص في الخلوق للرجال
|
|
من قال الولد للفراش
|
|
ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو أتزوج امرأته
|
|
ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
|
|
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
|
|
في الغيرة وما ذكر فيها
|
|
من كان يقول : إذا درئ اللعان ألزق به الولد
|
|
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
|
|
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها
|