كتاب النكاح > في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
|
|
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ : فَلَيْسَ مِنَّا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
|
|
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
|
|
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
|
|
زَوِّجُونِي ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي : أَنْ لَا أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا
|
|
قَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا
|
|
لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ
|
|
لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ
|
|
لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ : لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشَرَةً - لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ
|
|
تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ
|
|
ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ
|
|
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
|
|
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ - [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] - أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
|