مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
>
العبد يتزوج بغير إذن سيده
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ
يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ