|
كتاب النكاح > من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء
|
|
لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً
|
|
ثِنْتَيْنِ
|
|
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ
|
|
إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدْ طَوْلًا
|