مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
هِيَ كَالْمَيْتَةِ ؛ يَضْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللهُ فَاسْتَغْنِ
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ