|
كتاب النكاح > في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
|
|
فِي صَدَاقِ السِّرِّ : إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ [قَالَ ] : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
|
|
يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
|
|
الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
|
|
يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا
|