كتاب النكاح > في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها
|
|
إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا ، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا
|
|
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا
|
|
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ
|