مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > من قال لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ وَيَقُولَانِ : هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا ؟ [أَنَّهُ ] كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ