مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
>
في الوصي أله أن يزوج
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ
يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ ، وَيَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ
فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ
مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ
كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ