|
كتاب النكاح > الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
|
|
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن خِلَاسٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
|
|
كَانَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا ، وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ
|
|
أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أُجَامِعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا
|
|
أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ
|
|
فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوا ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا
|
|
أَنَّهُ قَالَ فِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ أُرِيدَ بِهِمَا : [الدُّخُولُ جَمِيعًا
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ [يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
|
|
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
|
|
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا
|
|
فِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَهَا وَقَالَ : " هِيَ مُبْهَمَةٌ
|
|
هِيَ مُبْهَمَةٌ
|