كتاب النكاح > في الرجل يطأ الجارية المجوسية تكون من كرهه
|
|
مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ
|
|
إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
|
|
لَا تُقْرَبُ الْمَجُوسِيَّةُ
|
|
فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُسْلِمَ
|
|
فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ
|
|
إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ [وَجُبِرْنَ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا
|
|
وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
|
|
إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ
|