|
كتاب النكاح > في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
|
|
يَكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ وَلَدَ زِنًى
|
|
يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا
|
|
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا
|
|
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزِنْيَةٍ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا
|
|
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى
|
|
لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ - وَلَدُ زِنًى - لَمْ أُبَالِ أَنْ أَطَأَهَا
|