|
كتاب النكاح > في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
|
|
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ
|
|
أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ
|
|
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ قَدْ زَنَتْ
|
|
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا
|