مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ
أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ قَدْ زَنَتْ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا