مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ