|
كتاب النكاح > ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
|
|
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
|
|
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
|
|
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ
|
|
لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرَهَا
|
|
تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
|
|
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
|
|
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ
|
|
سَأَلْتُ الْحَسَنَ " مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ
|
|
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
|
|
لَا تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ
|
|
كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
|
|
لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
|
|
نَهَى أَنْ يُزَادَ النِّسَاءُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ
|
|
تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
|
|
السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَتَا عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٌ
|
|
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ
|
|
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ
|
|
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ
|
|
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَوَاقٍ
|
|
أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً
|
|
أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا
|