|
كتاب النكاح > في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
|
|
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
|
|
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
|
|
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ
|
|
هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ
|
|
قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ
|
|
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ
|