|
كتاب النكاح > من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
|
|
قَدِّمْ شَيْئًا
|
|
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا
|
|
يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا
|
|
يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا
|
|
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا
|
|
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ] شَيْئًا
|
|
يُهْدِي شَيْئًا
|
|
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
|
|
أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ
|