مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > في امرأة العنين ما لها من الصداق
أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
لَهَا الْمَهْرُ
أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ