مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > من قال إذا وطئها فلا خيار لها
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا
إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ
إِنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
إِذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا