|
كتاب النكاح > من قال إذا وطئها فلا خيار لها
|
|
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا
|
|
إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ
|
|
إِنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
|
|
إِذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
|
|
لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا
|
|
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا
|