|
كتاب النكاح > فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
|
|
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ
|
|
لَهَا الْخِيَارُ
|
|
إِنْ أَصَابَهَا [وَهِيَ لَا] تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ
|
|
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ
|
|
إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ
|
|
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ
|