مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ : تُخَيَّرُ
تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ
إِذَا [كَاتَبَتِ الْمَرْأَةُ] أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا