مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا
قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ
كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ