مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
>
في الرجل يزوج الرجل فينكر ما حال الصداق
إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ : عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ