كتاب النكاح > في العزل والرخصة فيه
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ
أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ
أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ أَوْ تَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَيْلَا تَغْتَسِلَ
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ
أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ
فِي الْعَزْلِ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلَانِ
أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ
إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
كَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأُبَيٌّ
أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَعْزِلُ عَنِّي
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ
أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ سَعْدٌ
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَا نُنْهَى
عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ
مَا قَدَّرَ اللهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ : عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسِ
كَانَ يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ تَحْمِلَ