كتاب النكاح > في العزل والرخصة فيه
|
|
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
|
|
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ
|
|
أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ
|
|
أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ أَوْ تَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَيْلَا تَغْتَسِلَ
|
|
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ
|
|
أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ
|
|
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ
|
|
فِي الْعَزْلِ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلَانِ
|
|
أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ
|
|
إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
|
|
كَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأُبَيٌّ
|
|
أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ
|
|
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَعْزِلُ عَنِّي
|
|
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ
|
|
أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ
|
|
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ سَعْدٌ
|
|
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَا نُنْهَى
|
|
عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
|
|
إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ
|
|
مَا قَدَّرَ اللهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
|
|
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ : عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسِ
|
|
كَانَ يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ تَحْمِلَ
|