مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح > في الوصيفة من قال تستبرأ بشهر ونصف
كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
تُسْتَبْرَأُ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا
شَهْرٌ وَنِصْفٌ