|
كتاب النكاح > في الوصيفة من قال تستبرأ بشهر ونصف
|
|
كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ
|
|
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
|
|
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
|
|
تُسْتَبْرَأُ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
|
|
يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
|
|
إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا
|
|
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
|