|
كتاب النكاح > من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
|
|
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا أَوْ كَشَفَ خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
وَخَلَا بِهَا
|
|
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَنِ المِنهَالِ بنِ عَمرٍو عَن حَيَّانَ بنِ مَرثَدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
|
|
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
|
|
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
|
|
اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
قَضَى الْخُلَفَاءُ [الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ] أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ
|
|
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا [أَوْ أَرْخَى] سِتْرًا أَوْ خَلَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
|
|
إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
|
|
إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
|
|
إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ
|
|
إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا
|