مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
>
من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ