مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
>
من رخص في ذلك
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ يَكْرَهُهُ