|
كتاب النكاح > في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
|
|
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
|
|
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
|
|
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَوَّامٍ وَعَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ قَالَ أَخبَرَتنِي مَيمُونَةُ زَوجُ
|
|
مَكَانَكِ ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا
|
|
فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ : إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ
|
|
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ
|
|
سُئِلَتْ : مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
إِذَا أَلَقَتْ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً فَبَاشِرْهَا
|
|
إِذَا كَفَّتِ الْحَائِضُ عَنْهَا الْأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ
|
|
يَأْتِيهَا مَا أَخْطَأَ الدَّمَ
|
|
مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرْهَا
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلَا يُدْخِلَهُ
|
|
سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْتَزِلُهُنَّ
|
|
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
فِي الْحَائِضِ : لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|
|
كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْعَبَ عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا
|
|
أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
|