|
كتاب النكاح > من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر
|
|
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ
|
|
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أَوْ [قَالَ ] : نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
|
|
نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ : زِنًى ، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ
|
|
كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
|
|
سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
|
|
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ
|
|
لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
|